الشهيد الثاني

87

مسالك الأفهام

ولو كانت في يد ثالث ، قضي بأرجح البينتين عدالة ، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا . ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف ، وقضي له . ولو امتنع ، أحلف الآخر وقضي له . وإن نكلا ، قضي به بينهما بالسوية . وقال في المبسوط : يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد . ولو اختصت إحداهما بالتقييد ، قضي بها دون الأخرى . والأول أنسب بالمنقول .

--> ( 1 ) إرشاد الأذهان 2 : 150 ، اللمعة الدمشقية : 52 ، المقتصر : 383 - 384 . ( 2 ) التهذيب 6 : 237 ذيل ح 583 . ( 3 ) التهذيب 6 : 237 ذيل ح 583 . ( 4 ) راجع ص : 85 . ( 5 ) راجع ص : 85 . ( 6 ) المقنع : 399 - 400 ، المقنعة : 730 - 731 .